Skip to content

الزكاة في الإسلام في ضوء الكتاب والسنة المبحث العاشر: زكاة الأثمان: الذهب والفضة، والعملات: الورقية, والمعدنية الثاني عشر: ما يباح للنساء من الذهب والفضة

الزكاة في الإسلام في ضوء الكتاب والسنة

سعيد بن وهف القحطاني

Printed page ١٥٦

كالطوق (١) والخلخال (٢)، والسوار (٣)، والقرط (٤)، وما في المخانق (٥)، والمقالد (٦)، والتاج، وما أشبه ذلك؛ لعموم قول الله تعالى: ﴿أَوَمَنْ يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ﴾ (٧)؛ ولقوله ﷺ: ((أُحلَّ الذهب والحرير لإناث أمتي، وحُرِّم على ذكورها)) (٨) (٩). قال العلامة عبد الرحمن بن محمد بن قاسم ﵀: ((فدل على إباحة التحلي بهما لهن (١٠)، وأجمع العلماء على ذلك؛ لهذا الخبر، وغيره؛ ولأن المرأة محتاجة للتجمل، والتزين لزوجها، فأباح الشارع لها ما تجمل به)) (١١).

قال الإمام ابن قدامة ﵀: ((ويباح للنساء من حلي الذهب, والفضة, والجواهر، كلُّ ما جرت عادتهن بلبسه: مثل السوار، والخلخال، والقرط، والخاتم، وما يلبسنه على وجوههن، وفي أعناقهن،