Skip to content

الزكاة في الإسلام في ضوء الكتاب والسنة ٢ - قبيعة السيف

الزكاة في الإسلام في ضوء الكتاب والسنة

سعيد بن وهف القحطاني

Printed page ١٥٤

وعن علي ﵁ قال: إن نبي الله ﷺ أخذ حريراً فجعله في يمينه، وأخذ ذهباً فجعله في شماله ثم قال: ((إن هذين حرام على ذكور أمتي)) (١).

وعن أبي موسى ﵁ أن رسول الله ﷺ قال: ((أُحلَّ الذهب والحريرُ لإناث أمتي، وحُرِّم على ذكورها)) (٢).

٢ - قبيعة السيف

، ونصل السيف؛ لحديث أنس ﵁ قال: ((كان نعْلُ سيف رسول الله ﷺ من فضةٍ، وقبيعة سيفه (٣) فِضَّةٌ, وما بين ذلك حِلَقُ فِضَّةٍ)) (٤)؛ ولحديث أبي أمامة، وسعيد ابن أبي الحسن قالا: ((كانت قبيعة سيف رسول الله ﷺ من فضة)) (٥) (٦).