والعقل ليسا من شروط وجوب الزكاة، فلا يشترط البلوغ ولا العقل؛ لعموم الأدلة في وجوب الزكاة كقوله تعالى: ﴿خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا﴾ (١)؛ وقول النبي ﷺ: ((فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة, تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم ... )) (٢).
وقد جاءت الروايات عن خمسة من أصحاب النبي ﷺ أنهم كانوا يزكون مال اليتيم، وهم: عمر بن الخطاب ﵁ (٣)، وعلي بن أبي طالب ﵁ (٤)، وعبد الله بن عمر ﵄ (٥)، وجابر ﵁ (٦)، وعائشة ﵂ (٧).
والصواب إن شاء الله تعالى وجوب الزكاة في مال الصغير والمجنون يخرجها الوكيل، وينوي بها الزكاة عنهم من أموالهم (٨).