Skip to content

الزكاة في الإسلام في ضوء الكتاب والسنة ١٠ - صدقة كفالة اليتيم

الزكاة في الإسلام في ضوء الكتاب والسنة

سعيد بن وهف القحطاني

Printed page ٣٧٣

الصيام دعي من باب الريان، ومن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة)) قال أبو بكر ﵁ عنه: بأبي أنت وأمي يا رسول الله! ما على من دُعي من تلك الأبواب من ضرورة؟ فهل يُدعى أحدٌ من تلك الأبواب كلِّها؟ قال: ((نعم، وأرجو أن تكون منهم)) (١).

قال الحافظ ابن حجر ﵀: ((والمراد بالزوجين: إنفاق شيئين من أي صنف من أصناف المال من نوع واحد)) (٢).

وسمعت شيخنا ابن باز ﵀ يذكر أن الزوجين: كثوبين، أو درهمين، أو شاتين، والمراد نوعين من المال، والظاهر أنه زوجين من مال واحد، ولعل الأقرب من المراد بقوله ((في سبيل الله)) أنه طاعة الله، وإذا كان في الجهاد فهو أولى، وقُرئ عليه وأنا أسمع: قال العيني في شرح البخاري: ((الزوجان: إن كان صاحب إبل فبعيرين، وإن كان صاحب بقر فبقرتين، وإن كان صاحب خيل ففرسين))، فقال شيخنا: ((والمقصود أن فضل الله واسع)) (٣).

١٠ - صدقة كفالة اليتيم

؛ لحديث أبي هريرة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: ((كافل اليتيم له أو لغيره أنا وهو كهاتين في الجنة)) وأشار مالك بالسبابة والوسطى (٤).