الزكاة في الإسلام في ضوء الكتاب والسنة
Printed page ٢٦٢
المصرف الخامس: في فَكِّ الرقاب وفيه مسائل:
المسألة الأولى: مفهوم الرقاب لغة واصطلاحاً:
لغة: الرقاب الرقبة مؤخرة أصل العنق، وجمعها: رقبٌ، ورقباتٌ، ورقاب، والرقبة أيضاً المملوك (١)، وقوله تعالى: ﴿وَفِي الرِّقَابِ﴾ هو على حذف مضاف: أي وفي فك الرقاب (٢).
قال ابن الأثير رحمه الله تعالى: ((قد تكرر في الحديث ذكر الرقبة: وعتقها، وتحريرها، وفكها، وهي في الأصل العنق، فجعلت كناية عن جميع الإنسان، تسمية للشيء ببعضه، فإذا قال: أعتق رقبةً، فكأنه قال: أعتق عبداً أو أمةً، ومنه حديث قسم الصدقات. ﴿وَفِي الرِّقَابِ﴾ يريد المكاتبين من العبيد، يعطون نصيباً من الزكاة، يفكون به رقابهم، ويدفعونه إلى مواليهم (٣) والمعنى: وتصرف الزكاة في فك الرقاب)).
مفهوم الرقاب اصطلاحاً:
﴿وَفِي الرِّقَابِ﴾: هم المكاتبون المسلمون: (٤) ((الذين اشتروا أنفسهم من ساداتهم بثمنٍ مؤجل يُؤَدَّى