Skip to content

الزكاة في الإسلام في ضوء الكتاب والسنة مفهوم الرقاب اصطلاحا

الزكاة في الإسلام في ضوء الكتاب والسنة

سعيد بن وهف القحطاني

Printed page ٢٦٣

منجَّماً [مقسطاً] إلى ساداتهم، وهم يسعون إلى تحصيل هذا المال؛ لفكِّ رقابهم, ويدخل في عموم الرقاب: شراء الرقاب المملوكة وإعتاقها، وفك الأسرى؛ لعموم قوله تعالى: ﴿وَفِي الرِّقَابِ﴾؛ ولقول ابن عباس ﵄: ((يُعتقُ من زكاة ماله، ويعطى في الحج)) (١). فظهر من هذا أنه يدخل في عموم قوله تعالى: ﴿وَفِي الرِّقَابِ﴾، ثلاثة أنواع:

النوع الأول: المكاتب المسلم، الذي اشترى نفسه من سيده بدين مؤجل.

النوع الثاني: الأسير المسلم، الذي وقع في قبضة الكفار.

النوع الثالث: المملوك المسلم، الذي دخل في الرق (٢)، فكل هؤلاء يدخلون في عموم قول الله تعالى: ﴿وَفِي الرِّقَابِ﴾ على القول الصحيح من أقوال أهل العلم (٣)، وقد سمعت شيخنا الإمام عبد العزيز بن عبد الله