Skip to content

تفسير الإمام الشافعي

الشافعي

Printed page ٢/ ٩٥٣

١ - أما أهل الامتناع فقالوا: قد فرض الله علينا: أن نؤديها إلى رسوله

كأنهم ذهبوا إلى قول اللَّه ﷿ لرسوله ﷺ: (خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا)

وقالوا: لا نعلمه يجب علينا أن نؤديها إلى غير رسول الله ﷺ.

٢ - وأما أهل البغي فشهدوا على من بغوا عليه بالضلال، ورأوا أن جهاده

حق، فلم يكن على واحد من الفريقين - أهل الامتناع وأهل البغي - عند

تقضى الحرب قصاص عندنا - واللَّه تعالى أعلم -.

الأم (أيضاً) : (ما جاء في أمر النكاح) :

قال الشَّافِعِي ﵀: ويحتمل أن يكون الأمر بالنكاح حتماً، وفي كل

الحتم من اللَّه الرشد، فيجتمع الحتم والرشد.

وقال بعض أهل العلم: الأمر كله على الإباحة والدلالة على الرشد، حتى

توجد الدلالة من الكتاب، أو السنة، أو الإجماع على أنه - إنما - أريد بالأمر الحتم، فيكون فرضاً لا يحل تركه، كقول الله ﷿: (خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا)

وأشباه هذا في كتاب اللَّه كثير.

الأم (أيضاً) : باب (الزكاة) :

قال الربيع ﵀: