Skip to content

دروس فقهية - اللهيميد

سليمان بن محمد اللهيميد

Printed page ٢/ ٤١٠

وقال الباجي في المنتقى شرح موطأ مالك: وهذا نص في أنه لا يجب من الصلوات غير الصلوات الخمس، لا وتر ولا غيره.

ب- وبحديث بعث معاذ إلى اليمن، وفيه: (فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في اليوم والليلة … ).

قال الشوكاني: وهذا من أحسن ما يستدل به، لأن بعث معاذ كان قبل وفاته ﷺ بيسير.

ج- وَلحديث عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ﵁ قَالَ (لَيْسَ اَلْوِتْرُ بِحَتْمٍ كَهَيْئَةِ اَلْمَكْتُوبَةِ، وَلَكِنْ سُنَّةٌ سَنَّهَا رَسُولُ اَللَّهِ ﷺ رَوَاهُ النَّسَائِيُّ وَاَلتِّرْمِذِيُّ وَحَسَّنَهُ وَالْحَاكِمُ وَصَحَّحَه.

د- ولحديث ابن عمر: (أن النبي ﷺ كان يوتر على بعيره) متفق عليه.

وهذا دليل على أن الوتر ليس بواجب، إذ لو كان واجباً لم يصله على الراحلة.

قال النووي: وأما الأحاديث التي احتجوا بها فمحمولة على الاستحباب والندب المتأكد، ولا بد من هذا التأويل للجمع بينها وبين الأحاديث التي استدللنا بها.

وهذا القول هو الصحيح.

تعريف الوتر:

الوتر اسم للواحدة المنفصلة مما قبلها وللخمس والسبع والتسع المتصلة، كالمغرب اسم للثلاث المتصلة، فإن انفصلت الخمس والسبع بسلامين كالإحدى عشرة كان الوتر اسما للركعة المفصولة وحدها، كما قال النبي ﷺ (صَلاةُ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى، فَإِذَا خَشِيَ أَحَدُكُمْ الصُّبْحَ أَوْتَرَ بِوَاحِدَةٍ تُوتِرُ لَهُ مَا صَلَّى) فاتفق فعله ﷺ وقوله، وصدَّق بعضُه بعضاً. (إعلام الموقعين).