دروس فقهية - اللهيميد
(وأجرُ صلاة قاعدٍ على نصف أجر صلاة قائم).
أي: تصح صلاة النافلة قاعداً - ولو مع القدرة على القيام - وتكون على النصف من أجر صلاة القائم.
أ- لحديث عِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنٍ، قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ عَنْ صَلَاةِ الرَّجُلِ قَاعِدًا فَقَالَ (إِنْ صَلَّى قَائِمًا فَهْوَ أَفْضَلُ، وَمَنْ صَلَّى قَاعِدًا فَلَهُ نِصْفُ أَجْرِ الْقَائِمِ، … ) متفق عليه.
ب- وعنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو. أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ (صَلَاةُ الرَّجُلِ قَاعِدًا نِصْفُ الصَّلَاةِ) رواه مسلم.
ج- وعن عائِشَة (أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَمْ يَمُتْ حَتَّى كَانَ كَثِيرٌ مِنْ صَلَاتِهِ وَهُوَ جَالِسٌ) رواه مسلم.
د - وعنها. قَالَتْ (لَمَّا بَدَّنَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَثَقُلَ كَانَ أَكْثَرُ صَلَاتِهِ جَالِسًا) رواه مسلم.
وعنها. قالت (وَكَانَ يُصَلِّى لَيْلاً طَوِيلاً قَائِمًا وَلَيْلاً طَوِيلاً قَاعِدًا وَكَانَ إِذَا قَرَأَ وَهُوَ قَائِمٌ رَكَعَ وَسَجَدَ وَهُوَ قَائِمٌ وَإِذَا قَرَأَ قَاعِدًا رَكَعَ وَسَجَدَ وَهُوَ قَاعِدٌ وَكَانَ إِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ) رواه مسلم.
قال النووي: قوْلهَا (وَإِذَا صَلَّى قَاعِدًا رَكَعَ قَاعِدًا) فِيهِ: جَوَاز النَّفْل قَاعِدًا مَعَ الْقُدْرَة عَلَى الْقِيَام، وَهُوَ إِجْمَاع الْعُلَمَاء.
وقال العيني وهو يذكر فوائد حديث عائشة ﵂: ومنها: جواز صلاة النافلة قاعداً مع القدرة على القيام وهو مجمع عليه.