Skip to content

دروس فقهية - اللهيميد

سليمان بن محمد اللهيميد

Printed page ٢/ ٧٧٥

باب صلاة العيد

أي: أحكام صلاة العيدين.

والمراد بالعيدين: عيد الفطر، وعيد الأضحى.

• ولا يوجد للمسلمين عيداً سواهما.

عَنْ أَنَسٍ قَالَ (قَدِمَ رَسُولُ اَللَّهِ ﷺ اَلْمَدِينَةَ، وَلَهُمْ يَوْمَانِ يَلْعَبُونَ فِيهِمَا. فَقَالَ: "قَدْ أَبْدَلَكُمُ اَللَّهُ بِهِمَا خَيْرًا مِنْهُمَا: يَوْمَ اَلْأَضْحَى، وَيَوْمَ اَلْفِطْرِ) أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ، وَالنَّسَائِيُّ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ.

• قال القرطبي: سمي العيد عيدًا لعَوْده، وتكرره في كلّ سنة. وقيل: لعوده بالفرح والسرور. وقيل: سمي بذلك على جهة التفاؤل، لأنه يعود على من أدركه.

ونحوه للنوويّ في "شرح مسلم"، وزاد: وقيل: تفاؤلاً بعوده على من أدركه، كما سميت القافلة حين خروجها، تفاؤلاً لقفولها سالمةً، وهو رجوعها، وحقيقتها الراجعة. … (شرح مسلم).

• وقد دل على صلاة العيد الكتاب والسنة والإجماع.

قال تعالى (فصل ربك وانحر).

ولفعل النبي ﷺ.

وقد أجمع العلماء على مشروعية صلاة العيد.

• والعيد من محاسن الإسلام، ليعلم أن الإسلام دين فرح وسرور ومحبة وألفة، بخلاف من تكون أعيادهم بالحزن والبكاء والنياحة ونحو ذلك.