Skip to content

دروس فقهية - اللهيميد

سليمان بن محمد اللهيميد

Printed page ٢/ ٤٢٤

(ويُكرهُ قُنوتُه في غير الوتر).

أي: يكره القنوت في أي صلاة من الصلوات إلا الوتر.

وحكاه الترمذي عن أكثر أهل العلم.

عَنْ سَعْدِ بْنِ طَارِقِ الْأَشْجَعِيِّ ﵁ قَالَ: (قُلْتُ لِأَبِي: يَا أَبَتِ! إِنَّكَ قَدْ صَلَّيْتُ خَلْفَ رَسُولِ اَللَّهِ ﷺ وَأَبِي بَكْرٍ، وَعُمَرُ، وَعُثْمَانُ، وَعَلَيَّ

، أَفَكَانُوا يَقْنُتُونَ فِي اَلْفَجْرِ? قَالَ: أَيْ بُنَيَّ، مُحْدَثٌ) رَوَاهُ اَلْخَمْسَةُ، إِلَّا أَبَا دَاوُدَ.

قوله (أَيْ بُنَيَّ، مُحْدَثٌ) أي: إن القنوت في الفجر بدعة، والمراد الدوام عليه من غير سبب، لأن النبي ﷺ لم يفعله ولا الخلفاء الراشدون.

والنبي ﷺ قنت شهراً يدعو على حيٍّ من أحياء العرب ثم تركه، كما سيأتي إن شاء الله.

وذهب بعض العلماء: إلى استحباب القنوت في صلاة الصبح.

وهو مذهب الشافعي.

لحديث أنس. قال (ما زال رسول الله ﷺ يقنت في الفجر حتى فارق الدنيا) رواه أحمد وهو حديث لا يصح.

والراجح أنه لا يشرع القنوت في غير الوتر إلا أن تنزل بالمسلمين نازلة كما سيأتي إن شاء الله.