Skip to content

اللباب في الفقه الشافعي كتاب اللباب في الفقه الشافعي كتاب الطهارة

اللباب في الفقه الشافعي

ابن المحاملي

Printed page ٨٠

أحدها: نجاسة تحل البدن أو الثوب، فحكمه الغَسل١، فإن٢ لم يذهب أثره فعلى وجهين٣.

والثاني: نجاسة تحل المائعات، فحكمها٤ التحريم لا تحل أبدا٥، إلا أن يكون دهنا فيستصبح٦ به، أو يطلى به الدواب٧

والزئبق٨ في معنى المائعات إلا في شيء واحد، وهو أنه ما لم