Skip to content

اللباب في الفقه الشافعي كتاب اللباب في الفقه الشافعي كتاب الطهارة

اللباب في الفقه الشافعي

ابن المحاملي

Printed page ٧٧

والثالثة: أن لا يجمع بتيمم واحد بين فريضتين.

والرابعة: أن لا يتيمم قبل دخول الوقت.

والخامسة: أن لا يتيمم إلا في حال العذر.

باب إزالة النجاسة١

والنجاسة٢ أحد وعشرون نوعا٣: الغائط، والبول، والرّوث، والمذي، والودي٤ والمني٥، إلا منيّ الآدمي٦، والصّديد٧، والقَيْح٨،