Skip to content

اللباب في الفقه الشافعي كتاب اللباب في الفقه الشافعي كتاب الطهارة

اللباب في الفقه الشافعي

ابن المحاملي

Printed page ٧٢

هذه أحكام ما تُعاد فيه الصلاة١.

وأما العشرة التي لا تعاد الصلاة فيها٢:

فالتيمم لعدم الماء في السفر٣.

والثاني: أن يكون٤ الماء بالشراء٥، ولا يجد ثمنه٦.

والثالث: أن يجد ثمنه، ويحتاج إلى الثمن في نفقته٧.

والرابع: أن يجده٨ بأكثر من قيمته٩ ١٠.

والخامس: أن يجد الماء، ويحتاج إليه لشربه١١/١٢.

والسادس: أن يجد الماء ويحتاج إلى بيعه في نفقته١٣ ١٤.

والسابع: أن يكون بينه وبين الماء عدوٌ أو حائل١٥.