Skip to content

اللباب في الفقه الشافعي كتاب اللباب في الفقه الشافعي كتاب الطهارة

اللباب في الفقه الشافعي

ابن المحاملي

Printed page ٦٢

في غسل الوجه بأعلاه، وفي غسل اليدين بالكفين، وفي مسح الرأس بمقدمته، وفي غسل الرجلين بالأصابع١، ولا ينفض٢ يديه، ولا يمسحهما بمنديل.

باب ما يكره في الوضوء٣

وهو ثلاثة٤ أشياء٥: الإسراف في الماء ولو كان على شاطئ٦ البحر، وغَسل الرأس بدل المسح٧، والزيادة على ثلاث٨.

باب٩شرائط الوضوء

وهو١٠ شرط واحد، وهو: أن يكون الماء مطلقا١١ لا غير١٢.