Skip to content

اللباب في الفقه الشافعي كتاب اللباب في الفقه الشافعي كتاب الطهارة

اللباب في الفقه الشافعي

ابن المحاملي

Printed page ٥٦

والطَّاهر ضربان١:

المستعمل في الوضوء أو النجاسة٢، وما لم تظهر فيه النجاسة، وما يظهر٣ فيه شيء من الحلال٤ فيستغني٥ الماء عنه غالبا٦، أو استخرج٧ من شيء طاهر٨.

والنجس ضربان٩:

ماء قليل حصلت فيه نجاسة١٠.

وماء كثير تغير بالنجاسة.

والكثير قلتان١١ فصاعدا١٢.

والقلتان خمسمائة رطل١٣