Skip to content

اللباب في الفقه الشافعي كتاب اللباب في الفقه الشافعي كتاب الدعاوى والبيانات

اللباب في الفقه الشافعي

ابن المحاملي

Printed page ٤١٥

باب النكول ١

ولا يحكم بالنكول في شيء من الأحكام إلا في خمس مسائل يشبه الحكم فيها بالنكول، وليس ذلك حكم بالنكول٢:

أحدها: إذا قال رب المال للساعي: "أديت مال زكاتي في بلد آخر" فإن اتهم يحلف، وإن نكل حكم عليه بالزكاة للوجوب السابق.

والثانية: أن يكون بدل الزكاة جزية.

والثالثة: أن يكون بدل الجزية خراجا.

والرابعة: أن يدّعي رب الحائط خطأ الخارص، فإن حلف وإلا حكمنا عليه بخرصه.

والخامسة: لو طلب سهم المقاتِلة وقال: "أنا بالغ"، فإن اتهم حلف، وإن نكل لم يعط شيئا.

ومن أصحابنا من زاد فيها مسألة سادسة ٣، فقال: لو وجد٤ في دار الحرب من قد أنبت، فقال: "مسحتُ به دواءً حتى نبتَ"؛ قُبل قوله مع يمينه، فإن أبى أن يحلف قُتل.

وهذا خطأ؛ لأن إحلافنا إياه حكم عليه بالبلوغ.