Skip to content

اللباب في الفقه الشافعي كتاب اللباب في الفقه الشافعي كتاب الأيمان والنذور

اللباب في الفقه الشافعي

ابن المحاملي

Printed page ٤٠٢

أحدها: يمين لغو، وهو قول الرجل: "لا والله، وبلى والله"، لا يقصد به اليمين.

والثانية: يمين المُكرَه.

وهما لا ينعقدان.

والثالثة: اليمين المعقودة، وهي نوعان: على مستقبل، أو على ماض، فإن حلف على ماض فاجرا؛ فذلك اليمين الغموس١.

والأيمان خمس ٢:

أحدها: أن يحلف بالله – تعالى – أو بصفة من صفاته أو باسم من أسمائه.

والثانية: الطلاق.

والثالثة: العتاق.

والرابعة: نذر العبادات٣، وفيه قول آخر٤: أنه ليس بيمين.

والخامسة: نذر إخراج الأموال٥.