Skip to content

اللباب في الفقه الشافعي كتاب اللباب في الفقه الشافعي كتاب الصيد والذبائح

اللباب في الفقه الشافعي

ابن المحاملي

Printed page ٣٩٦

فصل: العقيقة ١

العقيقة سنَّة٢، للغلام٣ شاتان /٤، وللجارية شاة٥، ولا يكسِر العظم٦ بل يفصِّل الأعضاء ويطبخها ويُطعِمها٧.

باب الأضحية ٨

الدماء ضربان٩: واجب، وسنَّة.

فأما الواجب فهو شيئان١٠:

أحدهما: الأضحية المنذورة، فإن عيّنها لم يجز بيعها١١.

والثاني: الدماء التي ذكرناها في الحج١٢.

والضرب الثاني من الدماء ما هو سنَّة، وهو ثلاثة ١٣: الوليمة، والعقيقة، والأضحية.