Skip to content

اللباب في الفقه الشافعي كتاب اللباب في الفقه الشافعي كتاب الأطعمة

اللباب في الفقه الشافعي

ابن المحاملي

Printed page ٣٩٢

من السباع، ويحل الثعلب، والضبع، والضب، واليربوع١، والقنفذ٢ في أحد الوجهين٣.

والمحرمات ضربان:

أحدهما: منصوص عليه.

والثاني: غير منصوص عليه٤.

فأما المنصوص عليه فعشرة أشياء ٥: الميتة، والدم، ولحم الخنزير، وما أهل لغير الله به، والمنخنقة، والموقوذة، والمتردية، والنطيحة، وما أكل السبع إلا ما ذكيتم، وما ذبح على النُّصُب، والإثم وهو الخمر٦؛ لقوله تعالى: ﴿قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْي﴾ ٧.

قال الشاعر٨: