Skip to content

اللباب في الفقه الشافعي كتاب اللباب في الفقه الشافعي كتاب الديات

اللباب في الفقه الشافعي

ابن المحاملي

Printed page ٣٧٢

إلا النساء والصبيان والمجانين فإنهم لا يقتلون١، وفي الشيخ الفاني والرهبان – إذا لم يكن لهم رأي ولا تدبير – قولان ٢.

والجهاد فرض على الكفاية، ويصير فرضا على الكافّة إذا أحاط بهم العدو٣.

ولا جهاد على من ذكرهم الله – تعالى – في كتابه٤، وهم: ﴿لَيْسَ عَلَى الضُّعَفَاءِ وَلا عَلَى الْمَرْضَى ... ﴾ الآية٥.

وأما٦ قتال المسلمين فعلى ثلاثة أضرب ٧: