Skip to content

اللباب في الفقه الشافعي كتاب اللباب في الفقه الشافعي كتاب الديات

اللباب في الفقه الشافعي

ابن المحاملي

Printed page ٣٦٧

يمينا، فإن كانوا عددا حلف كل واحد بقدر حصته من الميراث١، وتجبر اليمين٢.

فإن لم يحلفوا رد اليمين على المدعى عليهم٣، وفيه ث لاثة أقاويل ٤:

أحدها: يحلف كل واحد منهم يمينا واحدة.

والثاني: يحلف كل واحد منهم خمسين /٥ يمينا.

والثالث: يحلف كلهم خمسين يمينا٦.

ومتى حلف المدعي استحق الدية٧.

وهل يسقط٨ الدم بالقسامة؟ على قولين٩.

ولا تزيد اليمين في القسامة على خمسين يمينا إلا في مسألتين ١٠:

إحداهما: ما ذكرنا من جبر اليمين.

والثانية: أن يحلف فيموت قبل تمام الأيمان، فقام وارثه مقامه، وابتدأ الأيمان.