Skip to content

اللباب في الفقه الشافعي كتاب اللباب في الفقه الشافعي كتاب الديات

اللباب في الفقه الشافعي

ابن المحاملي

Printed page ٣٦٥

والسادس: إذا اصطدم ماش جالسا على الطريق الجادّة كانت دية الجالس هَدَرا، وتجب دية السائر على عاقلة الجالس١.

والسابع: إذا رموا /٢ بالمنجنيق فرجع الحجر على جميعهم، فإنه يُهدرُ من دية كل واحد منهم بحصة جنايته، ويُقسَم باقيها على عاقلة الباقين٣.

باب دية الجنين

والجنين ثلاثة:

أحدها: جنين الحرة، وفيه غُرّة٤: عبدٌ أو أمةٌ، وقدّره العلماء بخمسين دينارا، ويُقسَم قسمة الميراث٥.

والثاني: جنين الأمة، وقيمته عشر قيمة أمه ذكرا كان أو أنثى لسيده٦.

والثالث: أن يكون معتقا بعضه، وقد ذكرناه في باب المعتضق بعضه٧.