Skip to content

اللباب في الفقه الشافعي كتاب اللباب في الفقه الشافعي كتاب الديات

اللباب في الفقه الشافعي

ابن المحاملي

Printed page ٣٦٣

فإن المرتد يضمن الدية وعاقلته بعضها١، وفيه قول آخر٢: أن جميعها للعاقلة.

والخامسة: في مسألة الاصطدام. وتذكر فيما بعد٣.

باب تغليظ الدية

وتغلّظ الدية في خمسة مواضع ٤ ٥: في العمد، وشبه العمد، وإذا قتل في البلد الحرام، وفي الشهر الحرام، وفي ذوي الأرحام.

وتفارق دية العمد دية الخطأ في ثلاث مسائل٦:

أحدها: أنها مغلّظة.

والثانية: لا تتحمّلها العاقلة.

والثالثة: أنها معجَّلة.

ودية شبه العمد مثل دية العمد في أنها مغلّظة، ومثل دية الخطأ في أنها مؤجّلة على العواقل٧.