Skip to content

اللباب في الفقه الشافعي كتاب اللباب في الفقه الشافعي كتاب الحصانة

اللباب في الفقه الشافعي

ابن المحاملي

Printed page ٣٥٥

باب الجناية على العبيد

والجناية على العبد مثل الجناية على الحرّ إلا في سبع مسائل ١:

أحدها: أن لا يُقتل به الحر.

والثانية: لا يُقتل به من فيه حريّة.

والثالثة: تجب فيه القيمة.

والرابعة: تُعتبر أوصافه في ضمان نفسه.

والخامسة: لا يختلف بين الذكر والأنثى.

والسادسة: يجب في جنايته نقد البلد.

والسابعة: لا تجب فيه القسامة٢.

باب الشركة في القتل

والشركة في القتل تتفرع على ثلاثة أوجه:

أحدها: شركة لا تُسقط القصاص عن أحد من الشركاء فهو /٣ حرام، وهو القتل عمدا بلا شبهة٤.

والثاني: يسقط القصاص عنهما، وهو: ان يكون أحدهما قتل خطأً أو شبه خطأ٥.