Skip to content

اللباب في الفقه الشافعي كتاب اللباب في الفقه الشافعي كتاب الوقف

اللباب في الفقه الشافعي

ابن المحاملي

Printed page ٣١٧

باب إتيان الحائض

وإتيان الحائض على ضربين ١:

أحدهما: تحت الإزار ودون الفرج.

والثاني: في الفرج.

وكلاهما لا يجوز٢.

فإن فعل استغفر الله – تعالى – ولم يعد، وأحبّ أن يتصدق في إقبال الدم٣ بدينار، وفي إدباره٤ بنصف دينار٥.

وفي الوطء تحت الإزار ودون الفرج قول آخر٦.

باب الوطء في الدُّبُر ٧

ولا يحلّ الوطء في الدّبر بحال فإن فعل استغفر الله – تعالى – ولم يعد٨.