Skip to content

اللباب في الفقه الشافعي كتاب اللباب في الفقه الشافعي كتاب الوقف

اللباب في الفقه الشافعي

ابن المحاملي

Printed page ٣١٠

الأول١، فإن تزوّجها لا على ذلك الوجه ثم طلّقها لم يُكرَه له ذلك٢، وحلّت لزوجها الأول في الحالين٣.

باب نكاح الغرور

والغرور نوعان٤:

أحدهما: في الحريّة

والثاني: في النّسب.

فاما في الحريّة: فأن يتزوّج /٥ بامرأة على أنها حرّة فكانت أمة، فإن كان٦ بحيث لا يحلّ له نكاح الإماء كان النكاح باطلا٧، وإن كان بحيث يحلّ له نكاح٨ الإماء ففيه قولان ٩:

أحدهما: النكاح باطل.

والثاني: صحيح وله الخيار ولا مهر عليه ولا متعة، فإن دخل بها ثم تبيّن