Skip to content

اللباب في الفقه الشافعي كتاب اللباب في الفقه الشافعي كتاب الوقف

اللباب في الفقه الشافعي

ابن المحاملي

Printed page ٣٠٧

باب نكاح الكافر

ولا يجوز لكافر أن يتزوّج بمسلمة١.

فأما نكاح المسلم للكافرة فعلى خمسة أضرب:

الأول: أن تكون المرأة مرتدّة فلا يحلّ نكاحها لمسلم ولا لكافر٢.

والثاني: أن تكون وثنية فلا يحل نكاحها لمسلم وتحلّ لكافر٣.

والثالث: أن تكون مجوسيّة فالجواب كذلك٤.

والرابع: أن يكون أحد أبويها مجوسيّا أو وثنيّا، والثاني كتابيا لم يجز أيضا نكاحها بمسلم٥.

والخامس /٦: أن تكون كتابية، وهي أربعة: اليهود، والنصارى، والصابئون٧، والسّامرة٨، فيجوز نكاحها للمسلم٩ إلا في ثلاث مسائل ١٠: