Skip to content

اللباب في الفقه الشافعي كتاب اللباب في الفقه الشافعي كتاب الوقف

اللباب في الفقه الشافعي

ابن المحاملي

Printed page ٢٩٨

كتاب النكاح

النكاح على ثلاثة أضرب ١: حرام، ومكروه، وحلال.

فأما الحرام فعلى أربعة أنواع٢:

أحدها: حرام بسبب العين.

والثاني: حرام /٣ بسبب الجمع.

والثالث: حرام بسبب الإشكال.

والرابع: حرام بسبب العقد.

فأما ما هو حرام بسبب العين فعلى ثلاثة أنواع ٤:

أحدها: النسب.

والثاني: المصاهرة.

والثالث: الرضاع.

وأما ما هو حرام بسبب النسب فسبعة ٥، قال الله ﷿: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ﴾ ٦.