Skip to content

اللباب في الفقه الشافعي كتاب اللباب في الفقه الشافعي كتاب الآجال

اللباب في الفقه الشافعي

ابن المحاملي

Printed page ٢٩١

فإن كان في يده رهن فهو أحق به١.

وإن لم يكن في يده رهن فهو على ضربين:

أحدهما: أن لا يجد عين ماله، فإنه يضرب من حقه بسهم مع الغرماء٢.

والثاني: أن يجد عين ماله، فهو على خمسة أحوال ٣:

أحدها: أن يجد عين ماله بحالها.

والثانية: أن يجدها زائدة.

والثالثة: أن يجدها ناقصة.

والرابعة: أن يجدها زائدة من وجه وناقصة من وجه.

أن يجدها مختلطة بغيرها.

فإن وجدها بحالها فهو أحق بها من سائر الغرماء٤.

وإن وجدها زائدة، فهي على ثلاثة أضرب:

أحدها: أن تكون زائدة في الصّفة مثل السمن، والصحة، وارتفاع الغرر وما شابههما، فإن البائع أحق بها٥.

والثاني: أن تكون الزيادة متميزة مثل الطّلع، والتمر فإنه للغرماء٦.

والثالث: أن تكون الزيادة أثرا لا عينا كقِصارة الثوب وما في معناها،