Skip to content

اللباب في الفقه الشافعي كتاب اللباب في الفقه الشافعي كتاب الآجال

اللباب في الفقه الشافعي

ابن المحاملي

Printed page ٢٨٩

وأما حجْر الجنون: فإنه يقع في كل شيء، ويرتفع بزوال الجنون١.

وأما حجْر الصِّغر: فإنه يرتفع بالبلوغ وإيناس الرّشد٢.

وأما حجْر الرّق: فإنه حق للسيد٣.

وأما حجْر المرض: فإنه يقع في ثلثي المال إذا أخرجهما عن ملكه بلا عِوض، وفي كل المال مع الورثة، ويرتفع بالصحة٤.

وأما حجْر الارتداد: فإن عاد إلى الإسلام نفذ تصرّفه، وإلا فلا٥.

واثنان منهما يحتاج٦ إلى حكم الحاكم: الإفلاس، والارتداد، وثلاثة منها ترتفع بنفسها: الجنون، والصِّغر، والرِّق، وواحد يرتفع بالحاكم وهو: الولد إذا بلغ سفيها ثم صار رشيدا٧.

باب الإفلاس ٨

وإذا حجر الحاكم على رجل لإفلاسه، فإن غرماءه على ضربين /٩: