Skip to content

اللباب في الفقه الشافعي كتاب اللباب في الفقه الشافعي كتاب اللقطة

اللباب في الفقه الشافعي

ابن المحاملي

Printed page ٢٨٤

واللّقطة الثالثة عشرة١: أن يجد لقطة مرتد، فإنه يردها على الإمام وتكون فيئا٢.

باب أنواع الواجدين

والواجدون للّقطة على عشرة أنواع:

أحدها: الحر، المسلم، البالغ، العاقل٣، الرشيد، فحكمه ما ذكرناه٤.

والثاني: أن يكون عبدا فما أخذه من اللّقطة يكون على حكم سيده، فإن أتلفه العبد ففيه قولان٥:

أحدهما: أن يكون ذلك في رقبته.

والثاني: يكون في ذمّته يتبع به إذا عتق.

والثالث: أن يجدها صبي، فإن وليّه يأخذها منه، فإن جاء صاحبها وإلا فهي للصبي٦.

والرابع: أن يجدها محجور عليه للسفه فحكمه حكم الصبي٧.