Skip to content

اللباب في الفقه الشافعي كتاب اللباب في الفقه الشافعي كتاب الفرائض

اللباب في الفقه الشافعي

ابن المحاملي

Printed page ٢٧١

باب أصحاب الثلثين

والثلثان فرض أربعة ١: ابنتا الصلب، فإن لم تكونا فابنتا الابن، وأختان لأب وأم، فإن لم تكونا فأختان لأب.

باب أصحاب الثلث

والثلث فرض اثنين ٢:

١- الأم إذا لم يكن للميت ولد ولا ولد ابن ولا اثنتان من الإخوة والأخوات إلا في مسألتين: زوج وأبوان، أو زوجة٣ وأبوان، فإنّ للأم فيهما ثلث ما تبقى.

٢- اثنان من ولد الأم فصاعدا ذكورهم وإناثهم على السواء.

باب أصحاب السدس

والسدس فرض سبعة ٤: الأب، والجد، والأم مع الولد وولد الابن٥، والجدة، والجدات أجمع، وبنات الابن مع بنت الصُّلب، والأخوات للأب مع الأخت للأب والأم، والواحد من ولد الأم ذكرا كان أو أنثى.