Skip to content

اللباب في الفقه الشافعي كتاب اللباب في الفقه الشافعي كتاب الفرائض

اللباب في الفقه الشافعي

ابن المحاملي

Printed page ٢٦٩

باب الوارثات من النساء

الوارثات من النساء سبع ١: الابنة، وابنة الابن وإن سفلت، والأم، والجدّة وإن علت، والأخت، والزوجة، والمولاة٢.

باب من يرث بحال ولا يرث بحال

وهم أحد عشر نفسا: هم ذوو الأرحام٣: ولد الابنة، وولد الأخت، وابنة الأخ، وابنة العم، والعم للأم، والخال، والخالة، والعمة٤، والجد أب الأم، والجدة أم أب الأم، وأولاد الأخ٥ للأم.

باب من يرث بالفرض من الرجال

ويرث بالفرض من الرجال خمسة ٦: الأب، والجد، والأخ للأم، والأخ للأب والأم في مسألة المشتركة٧، والزوج.