Skip to content

اللباب في الفقه الشافعي كتاب اللباب في الفقه الشافعي كتاب المزارعة

اللباب في الفقه الشافعي

ابن المحاملي

Printed page ٢٦٧

وأما ما يُضمن بأقل الأمرين فأربعة أشياء ١: الراهن إذا أتلف الرهن، والضامن إذا باع شيئا من المضمون له، والسيد إذا قتل٢ العبد الجاني، ومهر المرأة إذا هربت وقت الهدنة إلى دار الإسلام٣.