Skip to content

اللباب في الفقه الشافعي كتاب اللباب في الفقه الشافعي كتاب المزارعة

اللباب في الفقه الشافعي

ابن المحاملي

Printed page ٢٥٩

فأما غيره إذا ضمنه فعلى قولين١، وكذلك ضمان تسليم المبيع فيف وجهان ٢.

باب الرّهن

ما جاز بيعه جاز رهنه من مشاعٍ وغيره٣، إلا في أربع مسائل ٤:

المنافع، والمدبَّر على أحد القولين٥، والمُعتَق بصفة٦، والزرع بشرط أن يقطعه عند حلول الأجل٧.

ويجوز رهن شيئين ولا يجوز بيعهما:

أحدهما: رهن المصحف من الكافر، وكذلك العبد المسلم٨.

والثاني: الجارية إذا كان لها ولد صغير٩.