Skip to content

اللباب في الفقه الشافعي كتاب اللباب في الفقه الشافعي كتاب المزارعة

اللباب في الفقه الشافعي

ابن المحاملي

Printed page ٢٥٧

باب الهبة

والهبة على ضربين:

أحدهما: أن تكون بشرط العِوَض، وفيها قولان١، فإذا جوّزناها فلم يكن له الرجوع٢.

والثاني: أن تكون بغير شرط، وهي على ضربين:

أحدهما: أن يكون له فيها الرجوع، وهي: هبة الوالد لولده٣، وأما هبة الوالدة والجد فعلى قولين ٤.

والثاني: هبة الأجنبي من الأجنبي، فلا رجوع فيها بحال إذا حصل القبض٥.

باب الضمان

والضمان نوعان ٦: أحدهما: ضمان النفس، والثاني: ضمان المال.

فأما ضمان النفس٧ فعلى نوعين: أحدهما: في الحدود، وهو باطل٨،