Skip to content

اللباب في الفقه الشافعي كتاب اللباب في الفقه الشافعي كتاب الصلح

اللباب في الفقه الشافعي

ابن المحاملي

Printed page ٢٥٠

أحدهما: هذا.

والثاني: تجوز الوصيّة إذا ولدته لأربع سنين.

وأقل كل وصية من الثلث إلا اثنان١:

أحدهما: عتق أم الولد.

والثاني: أن يموت العبد المُعتَق قبل موت المُعتِق.

وفيه قول آخر٢: أنه من ثلث المال.