Skip to content

اللباب في الفقه الشافعي كتاب اللباب في الفقه الشافعي كتاب البيوع

اللباب في الفقه الشافعي

ابن المحاملي

Printed page ٢٣٤

وهل ذلك الخيار على الفور أم على التراخي؟ على وجهين ١.

وهل يحتاج٢ أن يصفه؟ على وجهين ٣:

وهل له الخيار إذا وجده على صفته؟ على وجهين ٤.

فإن باع بشرط خيار الرؤية للبائع، هل٥ يجوز؟ فيه وجهان٦.

باب بيع تفريق الصفقة ٧

إذا عقد على شيئين لم يصح العقد على أحدهما، مثل: أن يبيع عبدين أحدهما له والآخر مغصوب، أو باع حرّا وعبدا٨، أو زِقَّين٩ أحدهما خلّ والآخر خمر أو دم، أو يبيعه عبدا بشرط الرهن وذلك الرهن معدوم١٠؛ لم يصح العقد في غير المملوك١١، وهل يصحّ في المملوك؟ على قولين ١٢.