Skip to content

اللباب في الفقه الشافعي كتاب اللباب في الفقه الشافعي كتاب البيوع

اللباب في الفقه الشافعي

ابن المحاملي

Printed page ٢٢٩

هذا البيع١ لأمرين٢:

أحدهما: أن المبيع غير معلوم القدر.

والثاني: أن الماء الجاري غير مملوك.

باب بيع الثمار قبل الإبار

وهو على ثلاثة أضرب:

أحدها: أن يبيعه بشرط القطع، فذلك جائز٣.

والثاني ٤: إن باعها مطلقا، أو بشرط٥ التبقية لم يصحّ البيع٦.

والثالث ٧: إن باعها بعد الإبار فيجوز؛ سواء باعها بشرط القطع أو بشرط التبقية٨. فإن باع النخل قبل الإبار كان الثمر للمشتري٩، وإن كان بعد الإبار كان الثمر للبائع١٠.