Skip to content

اللباب في الفقه الشافعي كتاب اللباب في الفقه الشافعي كتاب البيوع

اللباب في الفقه الشافعي

ابن المحاملي

Printed page ٢٢٢

أحدها: منافع /١ الإجارة.

والثاني: الشيء الموصوف بالسّلَم.

والثالث: أن يكون طعاما كثيرا لا يمكن كيله إلا في زمان طويل.

والرابع: أن يغصب عبدَ إنسان، أو يَهْرَبَ إليه، جاز بيعه منه٢.

والخامس: أن يبيع عبدا أو دارا ببلدة أخرى.

باب بيع حبل الحبلة

ولا يجوز٣ بيع حبل الحبلة٤، وهو على نوعين ٥:

أحدهما: بيع يتبايعه أهل الجاهلية، كان الرجل يبتاع الجَزور إلى أن تنتج الناقة، ثم تنتج التي في بطنها.

النوع الثاني: أن يبيع بثمن مؤجَّل إلى أن تنتج الناقة ثم تنتج التي في بطنها.

باب بيع المضامين والملاقيح

ولا يجوز بيع المضامين والملاقيح٦.