Skip to content

اللباب في الفقه الشافعي كتاب اللباب في الفقه الشافعي كتاب الحج

اللباب في الفقه الشافعي

ابن المحاملي

Printed page ٢٠٣

باب الإحلال١

ولا يخرج المحرم بالحج من إحرامه إلا بالإحلال٢.

والإحلال يقع منه على ستة أوجه:

أحدها: الإحلال منه بعد الإتمام بأن يطوف، ويسعى، ويحلق٣.

وهل الحلق٤ نُسُك أم لا؟ على قولين ٥.

فإذا أتى باثنين من هذه الأشياء، وهي: الرمي والطواف، والحلق؛ فقد حلّ الإحلال الأول، وحلّ له كلّ شيء إلا النساء٦.