Skip to content

اللباب في الفقه الشافعي كتاب اللباب في الفقه الشافعي كتاب الزكاة

اللباب في الفقه الشافعي

ابن المحاملي

Printed page ١٨٤

أسهم: سهم لرسول الله – ﷺ – يُصرف في مصالح المسلمين١.

وفيه قول آخر٢: أنه للمجاهدين٣.

وسهم لذوي القربى٤ للذكر مثل حظ الأنثيين، وسهم لليتامى، وسهم للمساكين، وسهم لابن السبيل٥.

وفي أربعة أخماس الفيء قولان ٦:

أحدهما: يُصرف إلى أرزاق المسلمين من الجند.

والثاني: يُصرف إلى مصالح المسلمين مثل سهم النبي ﷺ.

باب الكفّارات

والكفّارات أربع ٧:

كفّارة الظِّهار، وكفّارة القتل، وكفّارة الجماع في شهر رمضان عمدًا٨، وهي: عتق رقبة مؤمنة سليمة من العيوب التي تضر بالعمل