Skip to content

اللباب في الفقه الشافعي كتاب اللباب في الفقه الشافعي كتاب الزكاة

اللباب في الفقه الشافعي

ابن المحاملي

Printed page ١٦٦

الانتفاع١.

ولا يُعتبر الحول في خمس ٢ مسائل ٣:

أحدها: المستنبتات.

الثانية: زكاة الفطر.

الثالثة: أن يكون له نصاب من الغنم، فنتجت وماتت الأمهات٤ قبل الحول وبقيت السِّخال٥.

الرابعة: رجل له مائة وعشرون شاة، أقامت عنده٦ أحد عشر شهرا، ثم نتجت واحدة، وتمّ الحول؛ أخرج عنها شاتين، وكذلك الإبل والبقر٧.

الخامسة: إذا اشترى سلعة للتجارة بمائتي درهم، وتمّ عليها الحول وهي تساوي بقيمتها أو بسومها ثلاثمائة درهم، فإن نضَّها٨ قبل الحول زكّى المائتين بحولها والمائة بحولها٩.