Skip to content

اللباب في الفقه الشافعي كتاب اللباب في الفقه الشافعي كتاب الصلاة

اللباب في الفقه الشافعي

ابن المحاملي

Printed page ١٥٥

والتاسعة: إذا سجد المسافر للسهو فخرج الوقت قبل السلام في أحد القولين١.

والعاشرة: إذا سجد المسافر لسهوه، فمنعه من سفره قبل السلام من له منْعُه٢، وهم أربعة: السيد٣، والزوج، والوالدان، والغريم٤.

باب ما يلزم المأموم نحو الائتمام

ويلزم المأموم عند الائتمام٥ ثلاثة عشر٦ شيئا٧:

أحدها: القيام بعد الركوع إذا أدرك الإمامَ في تلك الحالة.

والثاني: السجود.

والثالث: القعود بين السجدتين.