Skip to content

اللباب في الفقه الشافعي كتاب اللباب في الفقه الشافعي كتاب الصلاة

اللباب في الفقه الشافعي

ابن المحاملي

Printed page ١٢٣

للمؤمنين والمؤمنات١.

والناس في الجمعة على أربع مراتب٢:

أحدها ٣: من لا تنعقد به الجمعة، ولا تجب عليه، وهو: العبد، والصبي، والمرأة، والمسافر، والخنثى المُشْكِل٤.

والثاني ٥: من تنعقد به الجمعة، ولا تجب عليه٦، وهو: المريض، ومن٧ يتعهَّد منزولا٨ به.

والثالث: من تلزمه الجمعة، ولا تنعقد به، وهو اثنان.

أحدهما٩: المسافر إذا زاد مقامه على أربعة أيام، وهو على نية السفر١٠.

الثاني: من داره١١ خارج البلد وينتهي النداء إليه١٢.

والرابع ١٣: من تلزمه الجمعة، وتنعقد به، وهو: المقيم، الصحيح