Skip to content

اللباب في الفقه الشافعي كتاب اللباب في الفقه الشافعي كتاب الصلاة

اللباب في الفقه الشافعي

ابن المحاملي

Printed page ١٢٠

الثالث: الجمع في المطر؛ يُقدِّم العصر إلى١ الظهر، والعشاء الآخرة إلى المغرب٢، ولا يجوز التأخير٣.

وإنما يجوز الجمع بين الصلاتين٤ بشرطين٥:

أحدهما: أن ينوي الجمع عند تحريمة الصلاة الأولى في أحد القولين٦، وقبل التسليمة٧ الأولى في القول٨ الثاني٩.

والشرط الثاني: أن يبقى العذر المبيح للجمع إلى آخر الصلاة١٠.