Skip to content

اللباب في الفقه الشافعي كتاب اللباب في الفقه الشافعي كتاب الصلاة

اللباب في الفقه الشافعي

ابن المحاملي

Printed page ١١٤

والمعذور خمسة١: الكافر إذا أسلم٢، والحائض إذا ارتفع حيضها، والنُّفَساء إذا انقطع دمها، والصبي إذا بلغ، والمجنون إذا أفاق.

باب الإمامة

اعلم أن٣ الناس في الإمامة على سبعة أنواع:

أحدها: من لا تجوز إمامته بحال، وهم خمسة: المجنون٤، والكافر٥، والأَرتُّ٦، والأثلغ٧ ٨، ومن لحنُه يُحيل المعنى٩.