Skip to content

اللباب في الفقه الشافعي كتاب اللباب في الفقه الشافعي كتاب الصلاة

اللباب في الفقه الشافعي

ابن المحاملي

Printed page ١٠٩

والكافر١، والمجنون٢، ومستدبر القبلة٣، وقبل الوقت٤، إلا اثنين: أذان الصبح، فإنه يؤذن للصبح٥ ليلا٦، وأذان الجمعة قبل الخطبة٧، فإنه يؤذّن قبل الزوال٨.

وأذان السكران في معنى أذان المجنون٩.

وأما المكروه: فأذان الجُنُب١٠.

وأما الأذان الصحيح فسائر١١ الأذانات.

ويبطل الأذان بستة أشياء: