قال شمس الأئمة الحلواني: الصحيح: أنه يصلي قائمًا متكئًا، ولا يجزيه غير ذلك (١)، وكذلك لو قدر على أن يعتمد على عصا، أو كان له خادم لو اتكأ عليه قدر على القيام فإنّه يقوم ويتكأ؛ خصوصًا على قول أبي يوسف (٢)، ومحمد (٣)، فإن عندهما قدرته على الوضوء بغيره كقدرته بنفسه، فكذا هذا (٤).
(أومى إيماءً) (٥)، أصله أومأ إيماءً بالهمزة، ولم يذكر في الأصل ما إذا لم يقدر على القعود مستويًا، وقدر عليه متكأ، أو مستندًا إلى حائط، أو إنسان، أو ما أشبه ذلك (٦).
قال مشايخنا (٧): ينبغي أن يصلي قاعدًا مستندًا، أو متكئًا، ولا يجزيه أن يصلي مضطجعًا، وهو نظير ما ذكرنا [في القيام. كذا] (٨) في «المحيط» (٩).